القانوني

Rules for regulating the trade of cars and its tools for the year 1396 AH

المادة 1
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1533/16/6/3/7

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحدد سعر البيع للسيارات لجميع أنواع السيارات المشار إليها كما تاتا على أساس الاستيراد الى تجارة مصلحة الجمارك باستثناءات للمرسم للشرى باله

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٦/٠٧/٠٩