القانوني

Rules for regulating the trade of cars and its tools for the year 1396 AH

المادة 3
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1533/16/6/3/7

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز أن يبيع من السعر المحدد ... ولا يبيع إلا بهذا وجد السيارات المستوردة لأحد مواعين السلطنة ...

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٦/٠٧/٠٩