Rules for regulating the trade of cars and its tools for the year 1396 AH
المادة 3ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1533/16/6/3/7
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز أن يبيع من السعر المحدد ... ولا يبيع إلا بهذا وجد
السيارات المستوردة لأحد مواعين السلطنة ...
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد