القانوني

أطر العمل التنظيمية للائحة التنفيذية للموارد البشرية لعام 1440هـ

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1551

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- يحدد الرئيس المباشر للموظف الأهداف والوزن الناتج للمستهدف لكل هدف بالتنسيق مع الموظف وفق ميثاق الأداء ويجوز تعديل ميثاق الأداء بعد انتهاء النصف الأول من دورة الأداء. - تقوم وزارة الخدمة المدنية بتحديد قيمة كل من الأهداف والجزاءات على أن يكون مجموعهما (١٠٠٪). - يجب على الأفراد أن يرتبوا، ويحدد لكل هدف معيار قياسه ووزنه والمستهدف له على أن يكون مجموع المعيارين من وزارة الخدمة المدنية للوظائف الأشرافية وغير الأشرافية، ويجوز للجهة الحكومية فيما يخص الكفاءات إضافة أطراف على التعديل (٣) جدارات بحيث احتياج كل جهة، في كل الأجل يحدد لكل جدارة الوزن النسبي لها على أن يكون مجموع الأوزان النسبية للجدارات (١٠٠٪). - بعد الرئيس المباشر يوضح الموظف علمه وامتلاكه عليه ونعتمد من رئيس الوحدة التنظيمية، ويتم تزويد إدار إدارة الموارد البشرية بالنسبة المعتمدة. - يتم تقويم أداء الموظف وفقا لميثاق الأداء في نهاية دورة الأداء.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٦/٠٩