أطر العمل التنظيمية للائحة التنفيذية للموارد البشرية لعام 1440هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1551
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتم تقويم الأداء الوظيفي لشغلي المرتين (الخامسة والرابعة عشرة) وفقا لما يراه الوزير المختص في الجهة الحكومية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد