القانوني

أطر العمل التنظيمية للائحة التنفيذية للموارد البشرية لعام 1440هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1551

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون المرشح مهلة تحددها الجهة على أن لا تقل عن (١٥) يوما من تاريخ استلام كامل متطلبات شغل الوظيفة بما فيها الكشف الذي تقدمه للمتطلبات التي تطلب للجهة حكومية بعد استكمالها، ويتم تدوين تاريخ الاستلام والتقديم من قبل الجهة الحكومية، ويتم استبعاد تلك المتطلبات خلال المهلة المحددة مالم يكن بسبب لتأخير تقبله الجهة الحكومية. وزارة الخدمة المدنية الإطار التنظيمي للكشف الطبي للباحة الصحية المركز الوطني للوقاية والمكافحة الإطار التنظيمي للكشف الطبي للباحثة الايطار التنظيمي لإدارة الأداء المذكرة الوطنية للبيانات والمحفوظات المراجع النظامي للاظار: المادة (١١٧) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية التي تنص على أن "تقوم الجهة الحكومية بقياس أداء موظفيها وفقا للإطار العمل التنظيمي الذي تصدره وزارة الخدمة المدنية ويحدد إطار العمل التنظيمي الآتي: أ - أسس قياس أداء الموظف ومعاييره ومستوياته. ب - مستويات الأداء التي يستطيع عنها الموظف تحقيقها والدوريات المنحيا. ج - إجراءات التطلع من نتائج تقويم الأداء الوظيفي، ومن يتولى النظر في تلك التطلعات. المادة (١١٩) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية التي تنص على أن "يتم تقويم الأداء وفقا لمناسب يتم تحديد مستوياته ووصافه ضمن إطار العمل التنظيمي". المادة (١٢٠) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية التي تنص على أن "يحدد إطار العمل التنظيمي لكفاءات الموظف المنقول من وظيفة إلى وظيفة أخرى داخل الجهة أو خارجها، أو خلال فترة التدريب أو الإجازة أو الطلوعية أو الإعارة". المادة (١٢٣) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية التي تنص على أن "يجوز للموظف أن يتطلع من نتيجة تقويم الأداء وذلك وفقا لإجراءات التطلوعية أو الإعارة".

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٦/٠٩