أطر العمل التنظيمية للائحة التنفيذية للموارد البشرية لعام 1440هـ
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1551
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتم تقويم الأداء الوظيفي لشغلي المراتب (الثالثة عشرة عشرة) وفق نماذج تعهدها وزارة الخدمة المدنية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد