القانوني

أطر العمل التنظيمية للائحة التنفيذية للموارد البشرية لعام 1440هـ

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1551

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على الرئيس المباشر عند إعداد تقويم الأداء الوظيفي للموظف الرجوع إلى ميثاق الأداء وسجل تدوین الملاحظات وتقرير الإنجاز وسجل متابعة الأداء واي مصادر أخرى تساعد على تحقيق الدقة والموضوعية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٦/٠٩