أطر العمل التنظيمية للائحة التنفيذية للموارد البشرية لعام 1440هـ
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1551
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على الرئيس المباشر عند إعداد تقويم الأداء الوظيفي للموظف الرجوع إلى ميثاق الأداء وسجل تدوین الملاحظات وتقرير الإنجاز وسجل متابعة الأداء واي مصادر أخرى تساعد على تحقيق الدقة والموضوعية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد