أطر العمل التنظيمية للائحة التنفيذية للموارد البشرية لعام 1440هـ
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1551
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تبلغ إدارة الموارد البشرية كتابة لتطوير الأداء الوظيفي للموظفين الذين حصلوا على نفس التقدير للمسنة التالية كتابة بضرورة رفع مستويي أدائه وإلا تقرر إجازته في حال حصل على نفس التقدير للمسنة الثالثة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد