القانوني

أطر العمل التنظيمية للائحة التنفيذية للموارد البشرية لعام 1440هـ

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1551

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تبلغ إدارة الموارد البشرية كتابة لتطوير الأداء الوظيفي للموظفين الذين حصلوا على نفس التقدير للمسنة التالية كتابة بضرورة رفع مستويي أدائه وإلا تقرر إجازته في حال حصل على نفس التقدير للمسنة الثالثة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٦/٠٩