أطر العمل التنظيمية للائحة التنفيذية للموارد البشرية لعام 1440هـ
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1551
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تشكل في الجهة الحكومية يقرر من ثلاثة أعضاء يكون مدير عام الموارد البشرية من بينهم تقوم مبعها فحص التنظلمات الخاصة بعمليات الأداء في الجهة، وتكون اللجنة سرية، وعلى اللجنة فحص التظلم المقدم لها ودراسته، ولها مناقشة الموظف المختلم ومعتمد التقرير، على أن ترفع اللجنة توصياتها خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ تقديم التظلم لها إلى الوزير المختص ليقرر ما يراه ويكون قراره نهائيا.
الإطار التنظيمي لإثبات الإجازة المرضية وإثبات الإصابة بسبب العمل. وإثبات العجز الصحي عن العمل
الاطار التنظيمي لإدارة المرضى وإثبات الإجازة بسبب العمل، وإثبات الإجازة بسبب العنف
الاطار التنظيمي لإدارة المرضى، وإنيات الإيضاسة بشكل العمل
الاطار التنظيمي لإتارات الإدارة الضريبية، وإتارات الميدير التصحيح عن العمل
بقوم بإبلاغ بالنسبة البلدك في اليوم الأسبوع بسيريه تتوفر لديه، وإذا كانت حالة الصحيحة تتطلب منه إجازة مرضية فعلى الجهة الطبية المختصة التي قامت بالكشف عليه إصدر تقرير بذلك وإرسال التقرير إلى جهة عمله في نفس اليوم الذي تم الكشف عليه فيه أو اليوم التالي على الأقل، وتتوجد الموظف بنسخة منه لإبلاغ جهة عمله خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام من تاريخ إجازته خمسة أيام من تاريخ إجازته الكشف عليه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد