القانوني

أطر العمل التنظيمية للائحة التنفيذية للموارد البشرية لعام 1440هـ

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1551

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- يتم تصنيف الموظفين وتوزيعهم على مستويات قياس الأداء بحسب النسب المعتمدة لكل وصف تقدير الأداء وفقا لما تحدده وزارة الخدمة المدنية. - يكون الكود الذي الموظفين الذين يطبق عليهم التصنيف (٢٠) موظفا في حال عدم اكتمال العدد الأحدي في نفس الإدارة يتم إلغاء الرسم ضمن موظفي هذه الإدارة مع موظفين من إدارة أو إدارات أخرى وفقا لما تحدده إدارة الموارد البشرية. - على كل جهة حكومية تتبنى تطبيق التصنيف.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٦/٠٩