القانوني

اللائحة المنظمة لنشاط النقل الخفيف للبضائع على الطرق لعام 1442هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1693

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصود بالألفاظ والعبارات التالية -أينما وردت في هذه الآية- المعاني المبينة أمامها ما لم يقتضى السياق خلاف ذلك: الهيئة: الرئيس الشخصي: الفرد المنشأة: شركة أو مؤسسة فردية نشاط: نقل البضائع على الطرق بواسطة مركبات الترخيص: نقل البضائع على الطرق بواسطة مركبات مركبة النقل الخلفي: مركبة نقل خلفي المرخص له: بطاقة التشغيل المركز: بطاقة التشغيل المنشأة: المركز النشاط: المرخص له: المنشأة: النشاط: الترخيص: المركبة: الرئيس: الشخصي: الفرد: المنشأة: شركة أو مؤسسة فردية نقل البضائع على الطرق بواسطة مركبات نقل البضائع على الطرق بواسطة مركبات مركبة نقل خلفي بطاقة التشغيل المركز بطاقة التشغيل المنشأة النشاط المرخص له المنشأة النشاط الترخيص المركبة محضر الضبط المقابل المالي الفرمانات المالية نظام النقل العام

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/١٢/٠٣