القانوني

اللائحة المنظمة لنشاط النقل الخفيف للبضائع على الطرق لعام 1442هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1693

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. إن شروط الترخيص الواردة في المادة (الرابعة) ملزمة لسيارة، وفي حال الإخلال بها يتم إرفاق الترخيص إلى.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/١٢/٠٣