اللائحة المنظمة لنشاط النقل الخفيف للبضائع على الطرق لعام 1442هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1693
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١. إن شروط الترخيص الواردة في المادة (الرابعة) ملزمة لسيارة، وفي حال الإخلال بها يتم إرفاق الترخيص إلى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد