القانوني

اللائحة المنظمة لنشاط النقل الخفيف للبضائع على الطرق لعام 1442هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1693

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ينشترط لحصول المنشأة على الترخيص تقديم طلب إلى الهيئة واستيفاء ما يلي: ١. توفير مستندات التالية: أ. سجل تجاري ساري المفعول لمنشأة يمنح ترخيص نشاط النقل الخفيف. ب. شهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول لدى السجل التجاري أكثر من سنة. ٢. توفر مركز لمزاولة النشاط في المدينة وفق المواصفات المحددة و الاشتراطات البلدية. ٣. وفق اشتراطات المعادلة من الجهات المختصة ذات العلاقة وذلك للموافق الفرع الخاص باللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/١٢/٠٣