اللائحة المنظمة لنشاط النقل الخفيف للبضائع على الطرق لعام 1442هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1693
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١. عند تقديم طلب الترخيص، يجب تقديم المستندات التالية:
أ. مربع ما ورد في المادة الرابعة.
ب. نسخة من شهادة كل الفرق التي تسبق تاريخ طلب الترخيص.
ب. سريان العمر التشغيلي للمركبات المسجلة لمزاولة النشاط.
٢. تجديد شهادة سعودية السارية المفعول.
٢. لا يسمح للمنشأة مزاولة النشاط بعد تاريخ انتهاء الترخيص.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد