القانوني

اللائحة المنظمة لنشاط النقل الخفيف للبضائع على الطرق لعام 1442هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1693

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. عند تقديم طلب الترخيص، يجب تقديم المستندات التالية: أ. مربع ما ورد في المادة الرابعة. ب. نسخة من شهادة كل الفرق التي تسبق تاريخ طلب الترخيص. ب. سريان العمر التشغيلي للمركبات المسجلة لمزاولة النشاط. ٢. تجديد شهادة سعودية السارية المفعول. ٢. لا يسمح للمنشأة مزاولة النشاط بعد تاريخ انتهاء الترخيص.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/١٢/٠٣