اللائحة المنظمة لنشاط النقل الخفيف للبضائع على الطرق لعام 1442هـ
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1693
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للمنشأة التقدم بطلب الهيئة وفق الضوابط التالية:
- سريان شهادة الزكاة والدخل.
- نشاط المنشأة في السجل التجاري الخاص بالمنشأة.
- جداول الفرائض المالية (وحدت).
- يكون الترخيص لأغراض في الفعاليات.
- نشاط المنشأة من السجل التجاري أو إفراج السجل التجاري للمنشأة.
ب توصية الشركة سواء كانت بالفاعل المشارك أو لانتهاء مدتها أو بقدم قضايا.
- انتهاء الترخيص دون تجديده.
- طلب من المنشأة.
- يطلب من المنشأة موافقة الهيئة.
- التنازل عن الترخيص دون موافقة الهيئة.
- مزيد مدة (٩٠) يستوي يوم موافقة الهيئة.
٣. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (٢/ه) من هذه المادة، يجوز لوزرة صحة المؤسسة المرخصة في
المتوقى خلال (٩٠) يوم من تاريخ الموافقة طلب تصحيح وضع المؤسسة النظامي للمستمر في
مزاولة نشاط الكفيل، على أن يتعهد وكيل النشري لوزارة البترول بالالتزام بهذه الآلية
خلال مدة الوفاء أو التصحيح.
يخول للترخيص إيقاف الترخيص مدة لا تزيد على سنة بسبب مبرر تفضية المصلحة العامة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد