اللائحة المنظمة لنشاط النقل الخفيف للبضائع على الطرق لعام 1442هـ
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1693
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يشتري في السائق ما يلي:
١. أن يكون حاصل على رخصة قيادة من المؤسسة المعنية سارية المفعول وفقا لنظام المرور واللاتحة التفيذية.
٢. حاصل على شهادة خلو من السوابق.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد