اللائحة المنظمة لنشاط النقل الخفيف للبضائع على الطرق لعام 1442هـ
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1693
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - تجدد بطاقة التشغيل يطلب من المرخص له ، بعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية (إن وجدت)
٢ - يقدم طلب التجديد خلال مدة (٣٠) يوما قبل انتهاء مدة سريان بطاقة التشغيل.
٣ - يجوز للمرخص له أن يطلب تجديد بطاقة التشغيل خلال مدة (٦-٦) ستين يوما من تاريخ انتهائها بعد تسديد غرامة التأخير. شريطة عدم تشغيل المركبة في النشاط لحين تجديد البطاقة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد