القانوني

اللائحة المنظمة لنشاط النقل الخفيف للبضائع على الطرق لعام 1442هـ

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1693

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - تجدد بطاقة التشغيل يطلب من المرخص له ، بعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية (إن وجدت) ٢ - يقدم طلب التجديد خلال مدة (٣٠) يوما قبل انتهاء مدة سريان بطاقة التشغيل. ٣ - يجوز للمرخص له أن يطلب تجديد بطاقة التشغيل خلال مدة (٦-٦) ستين يوما من تاريخ انتهائها بعد تسديد غرامة التأخير. شريطة عدم تشغيل المركبة في النشاط لحين تجديد البطاقة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/١٢/٠٣