القانوني

اللائحة المنظمة لنشاط النقل الخفيف للبضائع على الطرق لعام 1442هـ

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1693

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على المركبة: - أن تكون المركبة تشغيلية للمركبة أو تاريخ صلاحية الترخيص (١) لمنشآت. وذلك وفق الضوابط والاشتراطات التالية: - أن تكون المركبات ملموكة لمشغلى له يشكل مباشر، وذلك وفق الضوابط المستحدثة. - أن تكون المركبة المستخدمة في. - يجب - التأمين على كافة المركبات لتغطية المسؤولية المدنية تجاه الغير من قبل إحدى شركات التأمين المرخصة في المملكة. - إخضاع المركبات للفحص الفني الدوري في أحد المراكز المعتمدة لذلك. وفق نظام المرور. - سداد المقابل المالي والغرامات المالية (إن وجدت).

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/١٢/٠٣