اللائحة المنظمة لنشاط النقل الخفيف للبضائع على الطرق لعام 1442هـ
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1693
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على المركبة:
- أن تكون المركبة تشغيلية للمركبة أو تاريخ صلاحية الترخيص (١) لمنشآت. وذلك وفق الضوابط والاشتراطات التالية:
- أن تكون المركبات ملموكة لمشغلى له يشكل مباشر، وذلك وفق الضوابط المستحدثة.
- أن تكون المركبة المستخدمة في.
- يجب
- التأمين على كافة المركبات لتغطية المسؤولية المدنية تجاه الغير من قبل إحدى شركات التأمين المرخصة في المملكة.
- إخضاع المركبات للفحص الفني الدوري في أحد المراكز المعتمدة لذلك. وفق نظام المرور.
- سداد المقابل المالي والغرامات المالية (إن وجدت).
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد