اللائحة المنظمة لنشاط النقل الخفيف للبضائع على الطرق لعام 1442هـ
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1693
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على الفرد بمزاولة نشاط النقل الخفيف تقديم طلب إصدار بطاقة تشغيل للمركبة إلى الهيئة المعنية وتقديم للأحكام الواردة في المادة الثامنة عشرة (من هذه اللازمة على أن:
١. تقصر قيادة المركبة على دون غيره.
٢. يستوفي جميع المطلبات الواردة في المادة (الثانية عشرة). خلال فترة (٩) تسعين يوما
- يحد أقصى من تاريخ تقديم الطلب؛ ولاعتبر الطلب لاغيا.
الباب الثالث: السائق ومركبة النقل الخفيف
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد