اللائحة المنظمة لنشاط النقل الخفيف للبضائع على الطرق لعام 1442هـ
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1693
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعتبر بطاقة التشغيل لاغية في الحالات التالية:
١ - يطلب من المرخص له بعد تعديل نوع تشغيل المركبة.
٢ - وفاة الفرد المرخص له.
٣ - نقل ملكية المركبة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد