القانوني

اللائحة المنظمة لنشاط النقل الخفيف للبضائع على الطرق لعام 1442هـ

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1693

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعتبر بطاقة التشغيل لاغية في الحالات التالية: ١ - يطلب من المرخص له بعد تعديل نوع تشغيل المركبة. ٢ - وفاة الفرد المرخص له. ٣ - نقل ملكية المركبة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/١٢/٠٣