اللائحة المنظمة لنشاط النقل الخفيف للبضائع على الطرق لعام 1442هـ
المادة التاسعة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1693
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - تتميز المنشأة بميزة عند تقديم المركز أو إدخال تعديلات في كيانها الفني أو أي تعديلات تطرأ على تجهيزات المركز.
٢ - وضع صورة من الترخيص في مكان باز في المركز الذي تمارس من خلاله النشاط.
٣ - رد أداء المركبة والوسائل أثناء السلامة والوثائق والمعلومات المعمول بها في المملكة.
وصف سياسة خدمة مقدم الخدمة عند تعديل المنشأة مع المستفيدين من خدمات النقل وتشغيلم مثل التأخير أو الخطأ في نقل أو ضياع أو تلف المستفيدين على هذه السياسة وما يطالب عليها، على أن يتم إطلاع المستفيد على هذه السياسة وما يطالب عليها من تعديلات وأخذ موافقتهم عليها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد