اللائحة المنظمة لنشاط النقل الخفيف للبضائع على الطرق لعام 1442هـ
المادة الثامنة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1693
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتولى الهيئة ومن يسند إليه اتخاذ العقوبات على المخالفة لأحكام هذه اللائحة بموجب به هذه النظام العام ووفق جدول المخالفات والعقوبات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد