اللائحة المنظمة لنشاط النقل الخفيف للبضائع على الطرق لعام 1442هـ
المادة العشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1693
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على مراقب الخدمة وبطاقته والتفتيش على أداء المرخص له واتخاذ الإجراء اللازم في أي مخالفة لهذه اللائحة، وتقرير محضر ضبط بالمخالفة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد