اللائحة المنظمة لنشاط النقل الخفيف للبضائع على الطرق لعام 1442هـ
المادة الثانية والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1693
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز لكل ذي مصلحة خلال ستين (70) يوما من تاريخ الإشعار بالمخالفة الاعتراض أمام "لجنة النظر في مخالفات النقل البري" في المنطقة التي وقعت بها المخالفة؛ وفي جميع الأحوال، يجوز الاطلاع من قرار اللجنة أمام ديوان المظالم خلال ستين (7-2) يوما من تاريخ قرار اللجنة.
الباب السادس: أحكام ختامية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد