اللائحة المنظمة لنشاط النقل الخفيف للبضائع على الطرق لعام 1442هـ
المادة الخامسة والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1693
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على المرخص له إبلاغ جميع التزاماته أثناء الغياب، ولا تعتذر الهيئة خلافا أو خاصا في ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد