اللائحة المنظمة لنشاط النقل الخفيف للبضائع على الطرق لعام 1442هـ
المادة السادسة والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1693
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلتزم المرخص له تقديم مirikan النقل التحفيق في حال الطوارئ للجهات المعنية عند طلبها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد