اللائحة المنظمة لنشاط النقل الخفيف للبضائع على الطرق لعام 1442هـ
المادة الحادية والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1693
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على مراقب الخدمة إبراز بطاقته التعريفية الخاصة به والصادرة عن الهيئة قبل القيام بالصلاحيات الموكلة له.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد