القانوني

اللائحة المنظمة لنشاط النقل الخفيف للبضائع على الطرق لعام 1442هـ

المادة الحادية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1693

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على مراقب الخدمة إبراز بطاقته التعريفية الخاصة به والصادرة عن الهيئة قبل القيام بالصلاحيات الموكلة له.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/١٢/٠٣