اللائحة المنظمة لنشاط النقل الخفيف للبضائع على الطرق لعام 1442هـ
المادة الرابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1693
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلتزم المرخص له بمراجعة الشهادة الهيئة خلال مدة لا تزيد عن (10) عشرة أيام عمل متى ما استدعت إليه رسميا من خلال القنوات المعتمدة والبريد، وإلا جاز له إفراغ المخالفة المرتئبة على ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد