اللائحة المنظمة لنشاط النقل الخفيف للبضائع على الطرق لعام 1442هـ
المادة السادسة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1693
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يجوز للمنشأة التشغيل أن تشغل مركبات نقل خفيف تزيد عن الحد الأدنى لمرخصة النشاط تشغيلا ضمن شروط ما خلال عقد التشغيل مع تأليفن آخرين أو من خلال التعاقد عليه.
٢ - تلتزم المنشأة مسؤولية عن عمليات النقل وفقا لأحكام هذه اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد