القانوني

اللائحة المنظمة لنشاط النقل الخفيف للبضائع على الطرق لعام 1442هـ

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1693

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة أحكام المادة الرابعة، يجوز للمنشأة التقدم بطلب للتأجيل عن التخضى بنفسي الرقم والتصالح وفق الموجود المعتمد له وهيوث، ووفق الشروط الآتية: - موافقة الهيئة المستفيدة على التنازل. - أن يتوفر في المنشأة بأوراق توضح للمرخص له يمكن استعمال إجراءات التنازل وانتقال الترخيص بنفس المنشأة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/١٢/٠٣