اللائحة المنظمة لنشاط النقل الخفيف للبضائع على الطرق لعام 1442هـ
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1693
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة أحكام المادة الرابعة، يجوز للمنشأة التقدم بطلب للتأجيل عن التخضى بنفسي
الرقم والتصالح وفق الموجود المعتمد له وهيوث، ووفق الشروط الآتية:
- موافقة الهيئة المستفيدة على التنازل.
- أن يتوفر في المنشأة بأوراق توضح للمرخص له يمكن استعمال إجراءات
التنازل وانتقال الترخيص بنفس المنشأة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد