القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة لعام 1427هـ

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
170/ح/د

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على المؤسسات والشركات الخاصة بالعملية الأمنية المدينة إفناء الخدمات العاملين ما من غير الموحدين وإخلاء محل سواء من تاريخ العمل بالظام واللاتعبه، وليكون ذلك لحصة من مدنيون من إمارة المنطقة أو الجهات الأمنية ومنشط الحراسات ومكتب العمل، وأن تكون بإرادة مدير شرطة المنطقة أو شرطة الخاطفة أو الجهات ومن بينه للنائب ذلك. كما أن على المؤسسات والشركات الخاصة بالعملية الأمنية المدينة الحراسة المرخص لها بتعديل أوضاعها بما يتوافق وتنظيم الحراسة الأمنية المدينة الحراسة الأمنية المدينة الخاصة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٥/٠٥