اللائحة التنفيذية لنظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة لعام 1427هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 170/ح/د
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
سلطات الأمن (الأمن العام/المنطقة المدنية/ شرطة محافظة) حوله بال تنفيذ والإشراف عليها
و شركات الحراسة الأمنية المدنية الخاصة فيها، وكذلك المواقع الخروسة من قبل الجهة
"المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية
القسم العام
الموضوع:
مشرفها وحراستها للنائب من التراهمم بأحكام النظام والتنسيق مع شرطة المطبقة أو شرطة
الخاطفة لتحديد الاحياج من أعداد الحراسات للموقع على الحراسة وترويدهم بمسار منوحد الحراسة ويان
بشمل على أصحاب المواقع الحراسة وعقد وأتجاه حراس الأمن والمشرفين ومواهمهم، مع ضرورة إيجاد مكب
للموسسة أو الشركة في المدينة التي يوجد لها نشاط فرعا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد