اللائحة التنفيذية لنظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة لعام 1427هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 170/ح/د
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أ) يشترط للمؤسسات الفرعية و الشات قبل لها ممارسة الحراسة الأمنية الخاصة الشروط التالية:
١- أن تكون المؤسسة مملوكة بالكامل لسعودي، وأن تكون الشركة مملوكة لسعوديين.
٢- ألا يقل عمر طالب الترخيص عن خمسين سنة، سواء مالك المؤسسة أو الشركاء في الشركة.
٣- ألا يكون قد صدر عليه حكم قضائي في جريمة بالشرف والأمانة، ما لم يسلم وقد رد له اعتباره.
٤- ألا يكون من المغضبة المدنية أو العقورية لأسباب تأديبية، ما لم يكن قد متى على ذلك ثلاث سنوات فاكثر.
٥- أن توفر لديه رأس المال الكافي، والوسائل اللازمة التي يمكن من تأمين الحراسة الأمنية.
٦- أن يبيد القراءة والكتابة.
٧_ تصنف مؤسسات وشركات الحراسة الأمنية المدنية إلى ثلاث فئات وبشترط تقديم ضمان بدكي مدد لكل فئة يكون ساريا مدة الترخيص (حتى ست سنوات) باسم وزارة الداخلية
لصرف مستحقات العاملين إذا تأخرت الجهة التابعين لها عن صرف رواتبهم من الخدمة موحد نظام العمل والعمال، والفتات هي:
الجمهورية العربية
وزارة الصحة
القوم العام
١ - الفئة الأولى:
يوز حرارى حراس بعدد (١٠٠٠) ألف حارس، ويشترط تقدم ثماني مليون ريال، وهذا زيادة أعداد حراس الأمن المدنيين عما مقرر بعد الموافقة ويرى الداخلية أو من ينبه
وتتراعد تبع ذلك قيمة الضمان البيكي عتار (١٠٠٠) ألف ريال عن كل حارس.
٢ - الفئة الثانية:
يوز لها توظيف حراس لا يزيد عددهم عن (٧٠٠) سيبعة حارس، ويشترط تقدم ثماني قيمة سيماعة ألف ريال.
٣ - الفئة الثالثة:
يوز لها توظيف حراس لا يزيد عددهم عن (٤٠٠) أربعة حراس، ويشترط تقدم ثماني قيمة أربعة ألف ريال.
ب) يصدر الترشيح من مدير الأمم العام بعد صدور الموافقة الخليطة من وزير الداخلية أو من بيبه على
مرااولة نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة لدى وزارة ومدانة
حب الشروط التالية:
أولا: المستندات المطلوبة لإصدار ترخيص جديد:
١_ عطلبات موجه لمدير الأمم العام مختصا بالموافقة على مزاولة نشاط الحراسة المدنية الخاصة
وبذكر فيه: اسم طالب الترخيص، ورياوس وأمام عائلته وعنوانه وعلى إقامته وأرقام اتصاله
والفاكس وصندوق البريد والمطابقة أو المطابق بين بريق مزاولة النشاط بما هو معبد الفئة المطلوبة
٢_ صورة من بطاقة الأحوال (واضحة جدا).
٣_ صورة حديثة من إقالة من الأموال المدنية من السجل المدني لإثبات المهنة.
٤_ صحيفة بصمات من الأذلة الجنائية بالشرطة.
٥_ إحضار آخر شهادة علمية حصل عليها صاحب الطلب.
٦_ تعيينه الاستمارة بالطلب.
المملكة العربية السعودية
وزارة الشؤون العامة
الرقم:
التاريخ:
الموضوع:
١_ صورة من السجل التجاري إن وجد، وإذا لم يوجد يتم إحضار أصل شهادة من مكتب السجل التجاري تضمن تحديد الاسم المؤسسة أو الشركة المراد تسميتها وعند شغل هذا الاسم حاليا من قبل مؤسسة أو شركة أخرى وأن تكون الشهادة مختمة بالختم الرسمي للسجل التجاري.
٢_ إذا كان الطلب لشركة فرعية أو شركة شريك لها موقع منهم ومصدق من قبل مكتب مصدق له بالهاية.
٩_ تغتيه نموذج التعهد وتوقيعه.
١٠_ ضمان بنكي حاض الاسم بالملحق الموضح المطبوعة لسدة جنس سنوات باسم وزارة الداخلية / الأمم العام.
١١_ إرفاق ما يثبت مؤسسة أو شركة مرادة ببطام حضور الخاص. بإيداع البيانات والمعلومات بالهايب على طريق مركز المعلومات الوطني الوزارة الداخلية.
١٢_ ثلاث صور ملونة مختومة (٦).
١٣_ تفويض من صاحب المؤسسة أو الشركة مصدق من الغرفة التجارية في حالة وجود مندوب (سعودي). بالمراجعة واستلام التقرير بص.
١٤_ خطاب_ مستندات المطبوعة للجهة المرخص إليها:
٢_ تحديد الشمآن البنكي للسدد تجديد الترخيص.
٣_ بعد إبلاغ الخاضعة حاليا من قبل المؤسسة / الشركة إن وجد.
٤_ صورة من المجد التي تقوم المؤسسة / الشركة بتفيدها حاليا وأن تكون صور العقد موصدقة ختم أصلي من الجهة الموثقة لها الحراسة وتحديد صريحا بتحديد التاريخ كتابة إن وجد.
٥_ بيان بإصاء حراس الأمن والإداريين وأرقام هواميهم وموعدهم وتحديد رواتبهم.
٦_ شهادة من المؤسسة للمتابعات الإجتماعية تقيد بأن الشرفين وأمين الأمن في المؤسسة أو الجهة التابعين لها مشتركين في النظام الإستثماري للتابعات الإجتماعية.
المملكة العربية السعودية
وزارة الصحة
القسم العام
٨ - إرفاق صورة من السجل التجاري لنشاط الحراسة المدنية ساري المفعول.
٩ - تحديد كامل المؤسسة / الشركة / الجهة / موضحا في المرفق الرئيسي ومواصفاتها:
(الموقع - الهاتف - الفاكس - الجوال - البريد - الرمز البريدي )
١٠ - إرفاق ما يثبت شراكة مؤسسة أو شركة الحراسة المدنية بضامح مخصوص بهذا البيانات والمعلومات بالخالص الأهلي على طريق مركز المعلومات الوطني أثناء أوزارة الداخلية.
١١ - تنفيض من صاحب المؤسسة أو الشركة مدني من الفرقة التفاضية في حالة وجود مندوب
(سعودي) باستلام الترخيص.
- على ألا يتم التجديد عند وجود ملاحظات من قبل الشرطة على المؤسسة أو الشركة أو الجهة .
ثانيا: المستندات المطلوبة لرفع الطلب أو زيادة منزلة النشاط أو تغيير الاسم ما يلي :
- جميع مواد و ثانيا من الفقرة (ب) من المادة الرابعة .
رابعا: إما:
- إذا صدر الترخيص فلا يجوز التنازل عن ملكيته أو اتفاقه بما في ذلك الحراسة ولا كما إلا بموافقة
مسئية من وزير الداخلية أو من تنفيذ شرطة في المزالب إليه أو المتنقل إليه ملكية ذات الشروط
(ج) يتم تحصيل رسم قدره (ماسة ريال) عن كل حارس أمن متعاقد معه عند الإخراج وعند
تجديده، وتم إدائه .
وتم عرض أحده إلا بعد تقديم ما يثبت التسديد ضمن المستندات الخاصة بذلك .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد