القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة لعام 1427هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
170/ح/د

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أ) تنشئ الجهات التي تخدمها الالتحاق بوظيفة الحراسة الأمنية المدنية الخاصة وفق أحكام نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة الجزء المختصة (الأمن العام – الأمن الجنائي) وفقا لما حدده اللائحة، والجهات المبرمزة المبرمزة الجمهورية السعودية وزارة الداخلية الأمن العام ١_ المؤسسات والشركات المالية العامة في المملكة أو خلال الصرأة أو شركات الصرأة أو مؤسسات الاستثمار أو التأمين الآلية. ٢_ المنشآت التعليمية والتدريبية الأجذية والأهلية. ٣_ شركات المطاعم العالمية والوطنية الكبرى. ٤_ مؤسسات ووكالات القلات والسنفر والسياحة الكبرى. ٥_ مكاتب ووكالات الخيط والسنفر والسياحة السعودية الكبرى. ٦_ الفنادق. ٧_ عمار الشقق المفرغة التي يريد عدد الشقق فيها عن (١٠) شقق. ٨_ عمار السكنية التي يريد عدد الشقق فيها عن (٢٠) شقة. ٩_ المعات السكنية التي يريد عدد الشقق فيها عن (١٠) قفل. ١٠_ المشات السباغة والمنسوجات. ١١_ المنشآت الأثاثية الرياضية الخاصة. ١٢_ مآلات الأثاث الرياضية الخاصة. ١٣_ صالات الأقراخ والمناسبات. ١٤_ المعارض والمستشفيات والمراكز الطبية والصيدليات المناوبة الآلية. ١٥_ معارض ووكالات السيارات وموزعيها. ١٦_ أي معرض لبيع الذخاب والضوهرات ومن في حكمه. ١٧_ المراكز والمعارض والجمعيات التجارية. ١٨_ المكتبات الأهلية الكبرى. ١٩_ المصانع والمستودعات (حسب تقدير مدير الشرطة). ٢٠_ كيان المائف (حسب تقدير مدير الشرطة). وجميع ما يستجد من موافق حسب ما يراده أمين العام أو من ينوبه في جميع المنشآت. الجهة الخيرية السعودية وزارة الأوقاف القسم العام ب) يحدد مجال الحراسة الأمنية المدنية للمواقع المرمزة أو الراقية بوضع حراسة أمنية داخل المنشأة وحراستها حسب ما تتخصصه الحاجة مما يؤخذ مدير الحراسة، مع تأمين مكان مناسب للحراس من قبل الجهة المستفيدة في موقع الحراسة على أن تكون الحراسة على مدار الساعة ويوجب قرار وزارة العمل رقم (١٤٢) وتاريخ ٢٠١٧/٩/٢١ ٤١٦٢/١٤ - لكل حارس (٨) ساعات يوميا مقابل (٦) ساعات في شهر رمضان المبارك، وأن يستحرم حارس الأمن المدني الوسائل التي يمكنه من أداء مهمته مثل: السيارات، أجهزة الاتصال السلكي واللاسلكي، أجهزة المراقبة الأمنية الإلكترونية، الكلب الوسيلة، وما يساعده في الدفاع عن نفسه ومن الموقع الذي يتولى حراسته مثل: السمعي السحقي الكبيرات، العتيبي الحشية، وما تراها الجهة المختصة وفق اللوائح والضوابط والمتطلبات المذكورة لذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٥/٠٥