القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة لعام 1427هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
170/ح/د

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يوزع للجهات المرمزة أو الأفراد (أ) تأمين حراسة ذاتية (ب) مرخص ضمن بالعمل حراس أمن مدنيين (م) من صفة شهائد التدريب الحاصلين من مراكز تدريب الأمن العام (و) ويشترط حصول الحارس المشتبه فيه على ترخيص من الجهات المختصة من الحراسة المشتبهة من حراسة إشادة لآلهم أما إذا زاد عدد الحراس عن عشرين حارسا ففي الجهة المختصة من الحراسة و الحصول على ترخيص من الجهات الأمن العام (أ) أمثلة: مع تقديم بيان يوضح محل (١٠٠) ريال على كل حارس لمدة خمس سنوات ويكون مهمة هذه الإدارة ووجافتها إلى الحول الثاني: ٢_ الإشراف المباشر والمستمر على مواقع الحراسة والأفراد القائمين على حراستها. ٣_ تزويد سارئ الأمن بالوسائل والتجهيزات التي أداه عمله ودفع الضرر عن نفسه وعن الموقع الذي يتولى حراسته. ٤_ تطبيق نظام العمل والاتمينات الاجتماعية فيما يتعلق بدفع الرواتب واستحقاقات العاملين ٥_ مسؤولية الإدارة عن جميع ما يخصها والعاملين ما وما يخصها أمام الجهات الأمنية المجلس العربية السعودية وزارة الداخلية القسم العام العام ٩_ أن يقتصر استخدام هذه الحراسة على منشآت وأعمال المملكة أو الشركة التابعة لها هذه الإدارة. ٧_ وضع أجهزة مراقبة آمنة الإلكترونية داخل ومسار المنشأة هل الإدارة. ٨_ الاترام البارزي المحدشين والحراس حسب ما ورد في المادة الثامنة من هذه الإدارة. ٩_ الافتراض في نظام شؤون المتابعي بالاناعات والملومات عن الإدارة ومنشريها بالآلي عن طريق مركز المعلومات الوطني لتأمين الوزارة الداخلية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٥/٠٥