اللائحة التنفيذية لنظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة لعام 1427هـ
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 170/ح/د
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – ألما وردت في هذا النظام – المعاني المبينة مقابل آخر
السباق خلاف ذلك:
* الحراسة الأمنية المدنية الخاصة:
تخدمه الأمنية البشرية التي تقدمها المؤسسات والشركات المرخص لها من وظيفتها مقابل أجر أو أي يتم الحصول عليها من خلال التعاقد المباشر مع جرائم أمنيين مدنيين مرخص لهم .
* مؤسسة أو شركة الحراسة الأمنية المدنية الخاصة:
المؤسسة الفردية بالكامل سعودي ، أو الشركة المملوكة بالكامل لسعودي ، التي تقوم
مؤهب ترخيص شامل بتجهيز وتأمين الحراسة الأمنية المدنية الخاصة لمنسوبيها مقابل أجر .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد