القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة لعام 1427هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
170/ح/د

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – ألما وردت في هذا النظام – المعاني المبينة مقابل آخر السباق خلاف ذلك: * الحراسة الأمنية المدنية الخاصة: تخدمه الأمنية البشرية التي تقدمها المؤسسات والشركات المرخص لها من وظيفتها مقابل أجر أو أي يتم الحصول عليها من خلال التعاقد المباشر مع جرائم أمنيين مدنيين مرخص لهم . * مؤسسة أو شركة الحراسة الأمنية المدنية الخاصة: المؤسسة الفردية بالكامل سعودي ، أو الشركة المملوكة بالكامل لسعودي ، التي تقوم مؤهب ترخيص شامل بتجهيز وتأمين الحراسة الأمنية المدنية الخاصة لمنسوبيها مقابل أجر .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٥/٠٥