اللائحة التنفيذية لنظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة لعام 1427هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 170/ح/د
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يشتر أن يكون جميع العاملين في شركات الحراسة الأمنية المدنية الخاصة من السعوديين
إداريون وفنيين ومشرفين و حراس أمن ، وأن يتم تعيين المشرفين وحراس الأمن حسب الشروط التالية:
١ - أن يكون سعودي الجنسية .
٢ - أن لا يتجاوز عمره عشر عاما .
المجلة العربية السعودية
وزارة السعادة
الأمن العام
الرقم:
النساب:
المصومات:
الموضوع:
٣_ الشهادة الأمنية ويقتضى من لديه مؤهل علمي أعلى .
٤_ أن يكون حسن السيرة والسلوك (شهادة حسن سيرة وسلوك) .
٥_ صحيفة بصمات من الأذلة الجنائية، والتأكد من صحة الأمن عن طريق الشرطة الجنائية) .
٦_ أن يكون لائقا طيبا (شهادة طيبة) .
٧_ أن يكون قد أتى التدريب المصوص عليه في المادة السادسة من هذه اللائحة .
٨_ ألا يكون مرتبا وظيفة أخرى .
- مهام الأمن المدني ما يلي :
١_ للحراس الأمن مدني شخصي أو الأخخاص الممثلين بالخارجية أو من يخاول الدخول عنه إلى المكان المشمول بالخارجية وعليه أن يبلغ في الحال أمنه عن أبوه مسئولة عن الأمن
و كما يرجه، وإعداد الحراس اللازم لذلك .
٢_ الاحتفاظ على أسلحة الملك مراسلاته والوسائل والأدوات المسلحة له .
٣_ الالتزام بالعمل المكلف به وعدم الإخلال بأمور أمنية أخرى تنفيعه عمله .
٤_ الاطلاع والإعلام بالمعلومات المكلف بها وأداء المهام و معرفة الوسائل والأجهزة المساعدة له في أداء مهمته مع الانتمام بالآباط الأمنية خلال تواجده في الموقع
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد