القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة لعام 1427هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
170/ح/د

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يشتر أن يكون جميع العاملين في شركات الحراسة الأمنية المدنية الخاصة من السعوديين إداريون وفنيين ومشرفين و حراس أمن ، وأن يتم تعيين المشرفين وحراس الأمن حسب الشروط التالية: ١ - أن يكون سعودي الجنسية . ٢ - أن لا يتجاوز عمره عشر عاما . المجلة العربية السعودية وزارة السعادة الأمن العام الرقم: النساب: المصومات: الموضوع: ٣_ الشهادة الأمنية ويقتضى من لديه مؤهل علمي أعلى . ٤_ أن يكون حسن السيرة والسلوك (شهادة حسن سيرة وسلوك) . ٥_ صحيفة بصمات من الأذلة الجنائية، والتأكد من صحة الأمن عن طريق الشرطة الجنائية) . ٦_ أن يكون لائقا طيبا (شهادة طيبة) . ٧_ أن يكون قد أتى التدريب المصوص عليه في المادة السادسة من هذه اللائحة . ٨_ ألا يكون مرتبا وظيفة أخرى . - مهام الأمن المدني ما يلي : ١_ للحراس الأمن مدني شخصي أو الأخخاص الممثلين بالخارجية أو من يخاول الدخول عنه إلى المكان المشمول بالخارجية وعليه أن يبلغ في الحال أمنه عن أبوه مسئولة عن الأمن و كما يرجه، وإعداد الحراس اللازم لذلك . ٢_ الاحتفاظ على أسلحة الملك مراسلاته والوسائل والأدوات المسلحة له . ٣_ الالتزام بالعمل المكلف به وعدم الإخلال بأمور أمنية أخرى تنفيعه عمله . ٤_ الاطلاع والإعلام بالمعلومات المكلف بها وأداء المهام و معرفة الوسائل والأجهزة المساعدة له في أداء مهمته مع الانتمام بالآباط الأمنية خلال تواجده في الموقع

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٥/٠٥