اللائحة التنفيذية لنظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة لعام 1427هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 170/ح/د
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
نظرم المؤسسة أو الشركة المرخص لها بالعمل في مجال الحراسة الأمنية المدنية الخاصة والجهاة النابع لها
الحارس بتدريب الحراس وتأهيلهم وأداء واجباتهم و إنهم تتميزون في مراكز تدريب الأمن العام أو مراكز
التدريب المعتمدة وفي الموقع والتعلمات المنظمة لذلك المعمول بها في مراكز تدريب الأمن العام،
و أن تسوف الكفالة للترب من المؤسسة أو الشركة أو المشتركة إلى بها المتدرب، أما إذا
كان المتدرب لا يتمثل إلى جهة معينة فيتم استيفاء التكاليف الفعالة للتدريب منه شخصيا .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد