القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة لعام 1427هـ

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
170/ح/د

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أ) لتكون بقار من وزير الداخلية بجلس الحاجة التي يقدرها مدير الأمن العام لكل من ثلاثة أعضاء مشكلة من إمارة المنطقة أو الخاطفة والأمن العام ( شرطة المنطقة أو من بينهم ) ومكتب العمل، وتكون برئاسة مدير الشرطة مدير الشرطة أو من ينبئ، على أن يكون من بينهم" الجملكة العربية السهودية وزارة الداخلية الآمن العام أو نظامي للضطر في محالقات أحكام نظام الحراسة الأمنية المدنية وتقدير العقوبة المناسبة وفق ما ورد في المادة الثانية عشرة من النظام ولائحته فيما لا يتعارض مع اختصاصات وأظمة الجهات الأخرى وتتعهد قرارا من وزير الداخلية ب) يجوز لمن صدر في حقه قرار بالعقوبة من الشارع إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة التنفيذية بخصوص

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٥/٠٥