اللائحة التنفيذية لنظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة لعام 1427هـ
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 170/ح/د
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعاقب من يخالف أي حكم من نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة أو لائحته التنفيذية بغعوبة أو
أكثر من العقوبات الآتية:
أ) الإدانة الخطى
ب) إخلاء مقر الشركة أو المؤسسة محل المحالقة مؤقتا لدى شرطة
ج) غرامة مالية لا تتجاوز خمسين ألف ريال يحددها في أحد البنوك العامة في المملكة خلاله الدولية
د) إلغاء الترخيص، ولا يتم إلزامه إلا بحكم صادر من ديوان المظالم
ه) وييكون تنفيذ قرار العقوبة على الجهة المخالفة من قبل الأمن العام (شرطة المنطقة أو شرطة الخافضة).
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد