القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام العلامات التجارية لعام 1423هـ

المادة 11
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1723

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لكل ذي مصلحة الاعتراض على قبول تسجيل العلامة أمام ديوان الملك، يوما من تاريخ نشر الإعلان في الجريدة الرسمية، ويتمين على المعترض إبلاغ مكتب العلامات التجارية بما يفيد تقديم الاعتراض مع إيداع نسخة منه خلال ثلاث سد. ويتمكن مكتب عند ذلك بعد اتخاذ أي إجراء على العلامة إلى حين صدور حكم نهائي من ديوان الملك بالنسبة في الاعتراض.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٧/٢٨