القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام العلامات التجارية لعام 1423هـ

المادة 15
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1723

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعتبر بشكل المكاتب التجارية بوزارة التجارة بسجل العلامات التجارية تفيد فيه البيانات التالية: ١- صورة العلامة ووصفها. ٢- تاريخ بداية عملية العلامة وتاريخ نهايتها. ٣- تاريخ الأولوية إن وجد. ٤- صور العلامة ووصفها. (ص 16) : على المالك العلامة الذي يرحب بتجديدها أن يقدم طلبا بذلك إلى مكتب العلامات التجارية خلال السنة الأخيرة من هذه العلامة وإمادة سنة أشهر التالية لها مصحوبا بصل شهادة التسجيل وما يقيد أداء رسم التسجيل المحددة بالسادة (٤١) من النظام ولا يتعلق إلى الطلبات التي تقدم بعد هذا الميعاد أو دون أداء الرسم المشار إليها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٧/٢٨