القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام العلامات التجارية لعام 1423هـ

المادة 19
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1723

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتم البنقل في السجل ملكية العلامة بناء على طلب يقدم لمكتب العلامات التجارية سن تفتيش إليه الموكنة أو من وكيله مرفقا به أصل شهادة التسجيل والمستندات الدالة على انتقال الملكية ومبينا به البيانات الآتية : ١ - رقم تسجيل العلامة. ٢ - اسم ولقب المالك العلامة السابق . ٣ - اسم ولقب من انتقال إليه ملكية العلامة إن وجد جنسيته وعنوانه . ٤ - تاريخ انتقال الملكية والواقعة التي تم بمقتضاها نقل الملكية . ٥ - إذا كان الطلب مقدما بواسطة وكيل فذلك اسمه ولقبه وعنوانه .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٧/٢٨