اللائحة التنفيذية لنظام العلامات التجارية لعام 1423هـ
المادة 19ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1723
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتم البنقل في السجل ملكية العلامة بناء على طلب يقدم لمكتب العلامات التجارية سن تفتيش إليه الموكنة أو من وكيله مرفقا به أصل شهادة التسجيل والمستندات الدالة على انتقال الملكية ومبينا به البيانات الآتية :
١ - رقم تسجيل العلامة.
٢ - اسم ولقب المالك العلامة السابق .
٣ - اسم ولقب من انتقال إليه ملكية العلامة إن وجد جنسيته وعنوانه .
٤ - تاريخ انتقال الملكية والواقعة التي تم بمقتضاها نقل الملكية .
٥ - إذا كان الطلب مقدما بواسطة وكيل فذلك اسمه ولقبه وعنوانه .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد