القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام العلامات التجارية لعام 1423هـ

المادة 18
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1723

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقوم المالك بنفسه في إجراء الرسيمة على نفقته ويختص مكتب البتسم من الجزيرة التي فيها التائر التأشير في السجل وعلى أصل الشهادة بما يقيد التجديد . انتقال ملكية العلامة ورهنها

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٧/٢٨