اللائحة التنفيذية لنظام العلامات التجارية لعام 1423هـ
المادة 18ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1723
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقوم المالك بنفسه في إجراء الرسيمة على نفقته ويختص مكتب البتسم من الجزيرة التي فيها التائر التأشير في السجل وعلى أصل الشهادة بما يقيد التجديد .
انتقال ملكية العلامة ورهنها
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد