اللائحة التنفيذية لنظام العلامات التجارية لعام 1423هـ
المادة 20ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1723
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعد مكتب العلامات التجارية إعلانا بنقل ملكية العلامة بإثبات الآتية :
٢ - رقم وتاريخ تسجيل العلامة .
٣ - اسم العلامة المالكة .
٤ - اسم من انتقلت إليه الملكية وجنسيته وعنوانه .
٥ - اسم البائع بنشر الإعلان في الجريدة الرسمية ويخبر المكتب بنسخة من الجريدة التي تم فيها النشر .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد