القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام العلامات التجارية لعام 1423هـ

المادة 20
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1723

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعد مكتب العلامات التجارية إعلانا بنقل ملكية العلامة بإثبات الآتية : ٢ - رقم وتاريخ تسجيل العلامة . ٣ - اسم العلامة المالكة . ٤ - اسم من انتقلت إليه الملكية وجنسيته وعنوانه . ٥ - اسم البائع بنشر الإعلان في الجريدة الرسمية ويخبر المكتب بنسخة من الجريدة التي تم فيها النشر .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٧/٢٨