اللائحة التنفيذية لنظام العلامات التجارية لعام 1423هـ
المادة 23ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1723
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يطلب الرهن بناء على طلب يقدم مكتب العلامات التجارية مع صورة من شهادة بالرهن .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد