اللائحة التنفيذية لنظام العلامات التجارية لعام 1423هـ
المادة 25ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1723
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يختص ديوان المطالب بالقصل في جميع طلبات الشطب ما عدا ما نصت عليه المادة (٢٦) من النظام .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد