القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام العلامات التجارية لعام 1423هـ

المادة 25
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1723

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يختص ديوان المطالب بالقصل في جميع طلبات الشطب ما عدا ما نصت عليه المادة (٢٦) من النظام .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٧/٢٨