القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام العلامات التجارية لعام 1423هـ

المادة 28
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1723

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون شرط الترخيص بناء على طلب يقدم الى مكتب العلامات التجارية من مالك العلامة أو المرخص له شرط أن ما يراه ذاتا أو فائدة أو غير ذلك . ويقوم المكتسب الطرف الآخر بطلب كيفية وله هذه الحالة الإراع . على ذلك أمام ديوان المظالم خلال طلب تقديم الكتاب وله هذه الحالة الإراع . ويبلغ نسخة من الإعتراض وما يقيده تقديمه لدى مكتب العلامات التجارية ويختبر المكتسب بالقفل في الإعتراض .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٧/٢٨