اللائحة التنفيذية لنظام العلامات التجارية لعام 1423هـ
المادة 30ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1723
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون تسجيل العلامات الجماعية المنصوص عليها في الباب السابع من نظام العلامات التجارية للمشروعات الاقتصادية التي تباثر نوعا معينا من المنتجات أو الخدمات
وزارة المالية
الرقم:
التاريخ:
المخصوصات:
ويجمعا اتحاد أو تنظيم عام أو مؤسسة عامة تسعى إلى تحقيق المصالح المشتركة لهذه المشروعات دون القيام بنفسها بعملية الإنتاج.
(31) يقدم طلب تسجيل العلامة إلى مكتب العلامات التجارية على النحو التالي:
(أ) عشر صور للعلاقة مطابقة لموضوع العلامة في طلب التسجيل.
(ب) صوران طبق الأصل من نظام الاتحاد أو التنظيم أو المؤسسة العامة طالبة التسجيل مع التعديلات التي تكون قد أخذت عليها.
(ج) صوران من النظام الذي ستعتمه طالب التسجيل في مراقبة المنتجات أو الخدمات أو فحصها مع بيان الشروط والقواعد توافقها وكيفية استخدام العلامة عليها.
عليها.
الحماية الوقائية للعلامات المستعملة في المعارض
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد