القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام العلامات التجارية لعام 1423هـ

المادة 29
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1723

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

في حالة عدم الإعتراض على طلب الترخيص أو صدور قرار نهائي في الإعتراض من ديوان المظالم ، بعد المكتب الإعلان لازم بذلك . ويقوم مقدم طلب الشطب بنشره في الجريدة الرسمية على نفقته ويختبر المكتسب الجريدة التي فيها النشر للتشير في السجل وعلى أصل الشهادة بشطب الترخيص . العلامات الجماعية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٧/٢٨