اللائحة التنفيذية لنظام العلامات التجارية لعام 1423هـ
المادة 29ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1723
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
في حالة عدم الإعتراض على طلب الترخيص أو صدور قرار نهائي في الإعتراض من ديوان المظالم ، بعد المكتب الإعلان لازم بذلك .
ويقوم مقدم طلب الشطب بنشره في الجريدة الرسمية على نفقته ويختبر المكتسب
الجريدة التي فيها النشر للتشير في السجل وعلى أصل الشهادة بشطب الترخيص .
العلامات الجماعية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد